المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
المبحث الأول مفهوم اللقب منها ما قال بعضُهم: إِنَّ التنصيص على الشيء باسمِ العَلَمِ يُوجِبُ التخصيص ونفي الحكمِ عَمَّا عَدَاهُ
المبحث الأول مفهوم اللقب
منها أي من الوجوه الفاسدة ما قال بعضهم أي بعض الأشعرية والحنابلة وأبو بكر الدقاق من الشافعية وغيرهم إن التنصيص على الشيء باسم العلم أي الاسم الذي ليس بصفة، سواء كان اسم جنس كالماء في قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء من الماء»، أو اسم علم كزيد قائم، يوجب التخصيص أي تخصيص الحكم بالمنصوص عليه فقط ونفي الحكم عما عداه أي قطع المشاركة بينه وبين غيره، ويسمى هذا مفهوم اللقب.
وجه تمسكهم: أن مفهوم اللقب لو لم يوجب التخصيص لم يظهر للتنصيص عليه فائدة، إذ لا فائدة له سواه، ولا يجوز أن يكون كلام صاحب الشرع غير مفيد. يدل عليه: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الماء من الماء فإن الأنصار رضي الله عنهم
المبحث الأول مفهوم اللقب
منها أي من الوجوه الفاسدة ما قال بعضهم أي بعض الأشعرية والحنابلة وأبو بكر الدقاق من الشافعية وغيرهم إن التنصيص على الشيء باسم العلم أي الاسم الذي ليس بصفة، سواء كان اسم جنس كالماء في قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء من الماء»، أو اسم علم كزيد قائم، يوجب التخصيص أي تخصيص الحكم بالمنصوص عليه فقط ونفي الحكم عما عداه أي قطع المشاركة بينه وبين غيره، ويسمى هذا مفهوم اللقب.
وجه تمسكهم: أن مفهوم اللقب لو لم يوجب التخصيص لم يظهر للتنصيص عليه فائدة، إذ لا فائدة له سواه، ولا يجوز أن يكون كلام صاحب الشرع غير مفيد. يدل عليه: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الماء من الماء فإن الأنصار رضي الله عنهم