المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
المبحث الثاني
مفهوم الشرط والصفة
ومنَها مَا قالَ الشافعي رضي الله عنه: إنَّ الحكم متى عُلِّقَ بَشْرط، أو أضيف إلى مُسَمّى بوصف خاص، أوجب ذلك نفي الحكم عنْدَ عدمِ الوصف أو الشرط لا من حيث التخصيص في الآية، بل لكونهم محجوبين عقوبة لهم، فيكون أهل الجنة بخلافهم، وإلا فلا يكون الحجب في حق الكفار عقوبة، لاستواء الفريقين في الحجب حينئذ. وما ذكر في بعض استدلالات الحنفية مما يوهم نفي الحكم عما عداه. في بعض الصور كل ذلك مؤول بتأويلات صحيحة لا تخرق أصولهم. وقواعدهم الثابتة.
مفهوم الشرط والصفة ومنها أي من الوجوه الفاسدة (ما قال الشافعي رضي الله عنه: إن الحكم متى عُلّق بشرط) كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق أو أضيف إلى مسمى بوصف خاص بأن كان الاسم عاماً، ولكنه قيد بوصف مختص بالبعض، كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة» أوجب ذلك القيد نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط. اعلم أنه لا خلاف في أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط
مفهوم الشرط والصفة
ومنَها مَا قالَ الشافعي رضي الله عنه: إنَّ الحكم متى عُلِّقَ بَشْرط، أو أضيف إلى مُسَمّى بوصف خاص، أوجب ذلك نفي الحكم عنْدَ عدمِ الوصف أو الشرط لا من حيث التخصيص في الآية، بل لكونهم محجوبين عقوبة لهم، فيكون أهل الجنة بخلافهم، وإلا فلا يكون الحجب في حق الكفار عقوبة، لاستواء الفريقين في الحجب حينئذ. وما ذكر في بعض استدلالات الحنفية مما يوهم نفي الحكم عما عداه. في بعض الصور كل ذلك مؤول بتأويلات صحيحة لا تخرق أصولهم. وقواعدهم الثابتة.
مفهوم الشرط والصفة ومنها أي من الوجوه الفاسدة (ما قال الشافعي رضي الله عنه: إن الحكم متى عُلّق بشرط) كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق أو أضيف إلى مسمى بوصف خاص بأن كان الاسم عاماً، ولكنه قيد بوصف مختص بالبعض، كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة» أوجب ذلك القيد نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط. اعلم أنه لا خلاف في أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط