اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

لكن الخلاف منحصر في «العدم» هل هو عدم أصلي أو حكم شرعي ثابت بالتعليق بطريق المفهوم؟ فعند الحنفية: هو عدم أصلي ليس بحكم شرعي، وعند الشافعي رضي الله عنه: هو حكم شرعي دلّ عليه المنطوق بطريق المفهوم المخالف.
بيانه: قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» عدم الطلاق قبل وجود الشرط، لكن بالعدم الأصلي الذي كان قبل التعليق واستمر إلى زمان وجود الشرط، وعند الشافعي رضي الله عنه: هو ثابت بالتعليق مضاف إلى عدم الشرط فالشرط يدل على وجود المشروط بالاتفاق، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وحاصله: إن وجود الشرط يدل على وجود المشروط، وعدمه يدل على انتفائه عند القائلين بالمفهوم أجمع، وإليه ذهب بعض من أنكر المفهوم مثل أبي الحسن الكرخي من أصحابنا، وابن شريح من أصحاب الشافعي، وأبي الحسين البصري من متكلمي المعتزلة، وعند عامة من أنكر المفهوم: عدمه لا يدل على انتفاء المشروط ويسمى هذا مفهوم الشرط ا هـ.
وكذا الحكم إذا أضيف إلى مسمى خاص بوصف خاص، بأن كان الاسم عاماً، ولكنه قيد بوصف مختص بالبعض، كقوله عليه الصلاة والسلام «في الغنم السائمة زكاة» فإن اسم الغنم عام في جنسه بدخول ـ أَلْ ـ الجنسية عليه، ووصف السوم مختص ببعضه لا بكله، فيدل هذا على وجود الحكم
المجلد
العرض
10%
تسللي / 1188