اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

ولهذا لم يجوز نكاح الأمةِ عِنْدَ فواتِ الشَّرط أو الوصف المذكورين في قوله تعالى {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة، بمنزلة من يقول لغيره «أعتق عبدي الصالح» فإن ذكر هذا الوصف دليل على أنه هو المؤثر للحكم، وبهذا يتبين أن الوصف ليس في معنى الشرط كما زعم ا هـ.
ولهذا أي ولأن عدم الشرط أو الوصف يوجب عدم الحكم لم يُجَوِّز الشافعي رضي الله عنه نكاح الأمة عند فوات الشرط وهو عدم طول الحرة أو الوصف وهو الإيمان في الأمة المذكورين في قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}.
معنى الآية: من لم يستطع منكم زيادة وقدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات لأجل زيادة مهورهن ونفقتهن في معاشهن فلينكح مملوكة من مملوكات أيمانكم. أي أيمان إخوانكم، فالله تعالى قد نص على أنه إن لم يستطع الحرة فلينكح أمة، ثم قيد الأمة بالمؤمنة، فلو عملنا بالوصف والشرط جميعاً حكمنا أن طول الحرة مانع للأمة، وأن الأمة الكتابية أيضاً لا يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة، فيصير مفهوم هذه الآية مخصصاً لقوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}
المجلد
العرض
10%
تسللي / 1188