اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

مِن اتصاله بمحلّه، وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سبباً. ولهذا لو حَلَفَ لا يُطلِّقُ، فعلَّقَ الطلاق بالشرط، لا يحنث ما لم يوجد الشرط، وهذا بخلاف خيار الشرط في البيع؛ لأنَّ الخيار داخل على الحكم دونَ السَّبَبِ

بالشرط يمنع من اتصاله ووصوله بمحله أي إلى محله وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سبباً.
ولهذا أي ولأن المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً في الحال لو حلف لا يُطلّق بأن قال: والله لا أطلق امرأتي فعلق الطلاق بالشرط بأن قال لها: «إن دخلت الدار فأنت طالق لا يحنث في اليمين الأولى ما لم يوجد الشرط في اليمين الثانية.
تعليله: إن قوله «أنت طالق لما لم ينعقد سبباً لم يوجد شرط الحنث وهو «التطليق» في اليمين الأولى، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أيضاً، فقد ذكر في كتاب الوجيز والتهذيب والتلخيص إذا قال: «إن طلقتك فأنت طالق ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يقع شيء؛ لأنه ليس بتطليق، فيكون هذا استدلالاً بما هو مجمع عليه، وإلزاماً به على الخصم. اهـ.
وهذا أي دخول الشرط في الطلاق والعتاق بخلاف خيار الشرط في البيع؛ لأن الخيار داخل على الحكم وهو الملك دون السبب وهو البيع
المجلد
العرض
10%
تسللي / 1188