المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وإذا ثبت أن التعليق تَصَرُّفُ في السبب بإعدامه إلى زمان وجودِ الشَّرْطِ لا في أحكامه، صح تعليق الطلاق والعتاق، بالملك، وبطل التكفير بالمالِ قَبْلَ الحِنْثِ
تحقق لما لم يمنعه شرط الخيار عن الانعقاد، وينبغي أن يكون هذا بالاتفاق أيضاً؛ لأن الشرط لما كان داخلاً على الحكم دون السبب في غير البيع عند الشافعي رضي الله عنه كان داخلاً على الحكم في البيع بالطريق الأولى. وإليه أشير في الوسيط للإمام الغزالي رحمه الله حيث قيل فيه: الثابت بشرط الخيار جواز العقد واستحقاق الفسخ، ولا يؤثر في تأخير الملك في قوله، بل يثبت الملك للمشتري. قال عبد العزيز البخاري والأصح أن الملك موقوف إن كان الخيار لهما، وإن كان لأحدهما فالملك لمن له الخيار. وإذا ثبت أن مذهبه في المسألتين مثل مذهبنا، فقد صح الفرق، وتم الإلزام، انتهى.
وإذا ثبت أن التعليق تصرف في السبب بإعدامه إلى زمان وجود الشرط لا في أحكامه، صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك عند الحنفية؟ لأن التعليق قبل وجود الشرط يمين كما بينا. وبطل التكفير بالمال قبل الحنث أيضاً عند الحنفية؛ لأن اليمين سبب الوجوب بشرط الحنث كما ذكرنا
تحقق لما لم يمنعه شرط الخيار عن الانعقاد، وينبغي أن يكون هذا بالاتفاق أيضاً؛ لأن الشرط لما كان داخلاً على الحكم دون السبب في غير البيع عند الشافعي رضي الله عنه كان داخلاً على الحكم في البيع بالطريق الأولى. وإليه أشير في الوسيط للإمام الغزالي رحمه الله حيث قيل فيه: الثابت بشرط الخيار جواز العقد واستحقاق الفسخ، ولا يؤثر في تأخير الملك في قوله، بل يثبت الملك للمشتري. قال عبد العزيز البخاري والأصح أن الملك موقوف إن كان الخيار لهما، وإن كان لأحدهما فالملك لمن له الخيار. وإذا ثبت أن مذهبه في المسألتين مثل مذهبنا، فقد صح الفرق، وتم الإلزام، انتهى.
وإذا ثبت أن التعليق تصرف في السبب بإعدامه إلى زمان وجود الشرط لا في أحكامه، صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك عند الحنفية؟ لأن التعليق قبل وجود الشرط يمين كما بينا. وبطل التكفير بالمال قبل الحنث أيضاً عند الحنفية؛ لأن اليمين سبب الوجوب بشرط الحنث كما ذكرنا