اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

استدلال الشافعية على وجوب حمل المطلق على المقيد - استدلال من أوجب الحمل في حادثة واحدة سواء كان الإطلاق والتقييد في السبب والشرط، أو في الحكم.
استدل من أوجب الحمل في ذلك بالمنقول والمعقول المنقول: «الكتاب والسنة». أما الكتاب: فكنصوص العدالة، فإن النصوص المطلقة عن صفة العدالة في الشهادات كقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ}، وقوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} محمولة على النصوص المقيدة بالإتفاق، حتى شرطت العدالة لقبول الشهادة، مثل قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ} وقوله تعالى: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}.
وأما السنة: فكما في نصوص الزكاة، فإن النص المطلق عن السوم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام «في خمس من الإبل شاة» محمول على المقيد بصفة السوم وهو قوله عليه الصلاة والسلام «في كل خمس من الإبل السائمة شاة» بالإتفاق في حكم الزكاة
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1188