اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

بياض فراغ نص
الكفارات كلها جنس واحد، يجمعها شيء واحد «تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر فيكون بعضها نظير بعض، فيحمل المطلق فيه على المقيد لكن بقياس صحيح.
- استدلال من أوجب الحمل مطلقاً إذا كان «الإطلاق والتقييد» في حادثتين في حكم واحد بطريق اللغة.
قالوا: إن أهل اللغة يتركون التقييد في كل موضع اكتفاء بذكره في موضع، كقوله تعالى: {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} أي والحافظاتها، والذاكراته كثيراً. وقالوا أيضاً: إن القرآن كله كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض، فإذا نص على الإيمان في كفارة القتل لزم في الظهار، كأن القيد متصل به، انتهى.
- جواب الحنفية على من أوجب حمل المطلق على المقيد بطريق اللغة من غير حاجة إلى قياس. أجاب الحنفية على ذلك بالأجوبة التالية.
أولاً:
أن الأصل في الكلام حمله على ظاهره، إلا إن دل الدليل على صرفه عن ظاهره
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1188