المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
بياض فراغ نص
الكفارات كلها جنس واحد، يجمعها شيء واحد «تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر فيكون بعضها نظير بعض، فيحمل المطلق فيه على المقيد لكن بقياس صحيح.
- استدلال من أوجب الحمل مطلقاً إذا كان «الإطلاق والتقييد» في حادثتين في حكم واحد بطريق اللغة.
قالوا: إن أهل اللغة يتركون التقييد في كل موضع اكتفاء بذكره في موضع، كقوله تعالى: {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} أي والحافظاتها، والذاكراته كثيراً. وقالوا أيضاً: إن القرآن كله كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض، فإذا نص على الإيمان في كفارة القتل لزم في الظهار، كأن القيد متصل به، انتهى.
- جواب الحنفية على من أوجب حمل المطلق على المقيد بطريق اللغة من غير حاجة إلى قياس. أجاب الحنفية على ذلك بالأجوبة التالية.
أولاً:
أن الأصل في الكلام حمله على ظاهره، إلا إن دل الدليل على صرفه عن ظاهره
الكفارات كلها جنس واحد، يجمعها شيء واحد «تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر فيكون بعضها نظير بعض، فيحمل المطلق فيه على المقيد لكن بقياس صحيح.
- استدلال من أوجب الحمل مطلقاً إذا كان «الإطلاق والتقييد» في حادثتين في حكم واحد بطريق اللغة.
قالوا: إن أهل اللغة يتركون التقييد في كل موضع اكتفاء بذكره في موضع، كقوله تعالى: {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} أي والحافظاتها، والذاكراته كثيراً. وقالوا أيضاً: إن القرآن كله كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض، فإذا نص على الإيمان في كفارة القتل لزم في الظهار، كأن القيد متصل به، انتهى.
- جواب الحنفية على من أوجب حمل المطلق على المقيد بطريق اللغة من غير حاجة إلى قياس. أجاب الحنفية على ذلك بالأجوبة التالية.
أولاً:
أن الأصل في الكلام حمله على ظاهره، إلا إن دل الدليل على صرفه عن ظاهره