المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وسمي البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق مجازا، لا حقيقة، لأنها معلومة المعاني، لكن الإبهام فيما يقصد به، ويعمل فيه، فلذلك شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازا، ولهذا الإبهام احتيج إلى النية، فإذا زال الإبهام بالنية وجب العمل، بموجباتها من غير أن يجعل عبارة
ولكن العمل بالكناية متوقف على نية المتكلم أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال كما ذكرنا.
وسُمِّيَ البائن والحرام ونحوهما كقول الرجل لزوجته حبلك على غاربك» و «الحقي بأهلك، وأنت البتة سميت كنايات الطلاق مجازاً لا حقيقة؛ لأن الكناية مستترة المراد والمعنى، وهذه الألفاظ معلومة المعاني غير مستترة على السامع، لأن كل واحد من أهل اللسان يعلم معنى البائن والحرام والبتة ونحوها فلا تكون كنايات حقيقة لأنها معلومة المعاني كما ذكرنا.
لكن الإبهام فيما يقصد به أي واقع في المحل الذي تتصل هذه الألفاظ به وتعمل فيه لأن البائن مثلاً يدل على البينونة، ولا بد لها من محل يحله ويظهر أثرها فيه، ومحلها الوصلة وهي مختلفة ومتنوعة قد تكون بالنكاح، وقد تكون بغيره، فاستتر المراد بالنسبة للمحل الذي يظهر أثرها فيه، لأنا لا ندري أي محل أراده، وإن كان معناه الذي هو مراد معلوماً في نفسه.
فلذلك شابهت هذه الألفاظ الكنايات الحقيقة، فسميت هذه الألفاظ بذلك أي باسم الكناية مجازاً ولهذا الإبهام احتيج إلى النية لتعيين البينونة عن وصلة النكاح من غيرها إذ النية لتعيين بعض المحتملات عن البعض الآخر. فإذا زال الإبهام بالنية بأن نوى البينونة عن وصلة النكاح وجب العمل لظهور أثر البينونة فيها بموجباتها أي بمقتضيات هذه الألفاظ من غير أن تجعل عبارة أي
ولكن العمل بالكناية متوقف على نية المتكلم أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال كما ذكرنا.
وسُمِّيَ البائن والحرام ونحوهما كقول الرجل لزوجته حبلك على غاربك» و «الحقي بأهلك، وأنت البتة سميت كنايات الطلاق مجازاً لا حقيقة؛ لأن الكناية مستترة المراد والمعنى، وهذه الألفاظ معلومة المعاني غير مستترة على السامع، لأن كل واحد من أهل اللسان يعلم معنى البائن والحرام والبتة ونحوها فلا تكون كنايات حقيقة لأنها معلومة المعاني كما ذكرنا.
لكن الإبهام فيما يقصد به أي واقع في المحل الذي تتصل هذه الألفاظ به وتعمل فيه لأن البائن مثلاً يدل على البينونة، ولا بد لها من محل يحله ويظهر أثرها فيه، ومحلها الوصلة وهي مختلفة ومتنوعة قد تكون بالنكاح، وقد تكون بغيره، فاستتر المراد بالنسبة للمحل الذي يظهر أثرها فيه، لأنا لا ندري أي محل أراده، وإن كان معناه الذي هو مراد معلوماً في نفسه.
فلذلك شابهت هذه الألفاظ الكنايات الحقيقة، فسميت هذه الألفاظ بذلك أي باسم الكناية مجازاً ولهذا الإبهام احتيج إلى النية لتعيين البينونة عن وصلة النكاح من غيرها إذ النية لتعيين بعض المحتملات عن البعض الآخر. فإذا زال الإبهام بالنية بأن نوى البينونة عن وصلة النكاح وجب العمل لظهور أثر البينونة فيها بموجباتها أي بمقتضيات هذه الألفاظ من غير أن تجعل عبارة أي