المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وَأَمَّا الأَوَّلُ:
بظاهر أو مفسر، أو خاص أو عام، أو صريح أو كناية، أو غيرها، استدلالاً بعبارة النص لا غير.
الاستدلال بعبارة النص أي من وجوه معرفة الوقوف على أحكام النظم، وهو الاستدلال بعبارة النص: أي بعينه، ولهذا قال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله: «الثابت بعين النص ما أوجبه نفس الكلام وسياقه».
وقال السرخسي رحمه الله: «فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له».
وقال صاحب مسلم الثبوت: عبارة النص هو ما ثبت بالنظم ولو التزاماً مقصوداً به ولو تبعاً».
اعلم أن دلالة الكلام على المعنى بالنسبة إلى اعتبار النظم على ثلاث مراتب: إحداها: أن يدل على المعنى، ويكون ذلك المعنى هو المقصود
بظاهر أو مفسر، أو خاص أو عام، أو صريح أو كناية، أو غيرها، استدلالاً بعبارة النص لا غير.
الاستدلال بعبارة النص أي من وجوه معرفة الوقوف على أحكام النظم، وهو الاستدلال بعبارة النص: أي بعينه، ولهذا قال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله: «الثابت بعين النص ما أوجبه نفس الكلام وسياقه».
وقال السرخسي رحمه الله: «فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له».
وقال صاحب مسلم الثبوت: عبارة النص هو ما ثبت بالنظم ولو التزاماً مقصوداً به ولو تبعاً».
اعلم أن دلالة الكلام على المعنى بالنسبة إلى اعتبار النظم على ثلاث مراتب: إحداها: أن يدل على المعنى، ويكون ذلك المعنى هو المقصود