اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

تعريف عبارة النص: فَمَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ، وَأُرِيدَ بِهِ قَصْداً

الأصلي منه كالعدد في قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَع. الثانية: أن يدل على معنى ولا يكون مقصوداً أصلياً فيه، كإباحة النكاح من قوله تعالى: «فانكحوا». الثالثة: أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه، كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن من السحت ثمن الكلب».
فالقسم الأول مسوق، والقسم الثالث ليس بمسوق أصلاً، والقسم الثاني مسوق من وجه، وهو قصد المتكلم التلفظ به لإفادة معناه، غير مسوق من وجه، لأنه ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي تعريف عبارة النص: (فما سيق الكلام له وأريد به قصداً هذا التعريف يرجع إلى المرتبة الأولى من دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم، المنقسمة إلى ثلاث مراتب كما مر، خلافاً لبعض الأصوليين، فإن المراد عندهم بعبارة النص كون الكلام مسوقاً لمعنى يدل على مفهومه مطلقاً، سواء كان مقصوداً
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1188