المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
أصلياً أو لم يكن، لأن الحكم الثابت بعبارة النص هو ما أثبته النص بنفسه وسياقه فحسب، كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا. فعين النص يوجب إباحة البيع وحرمة الربا، والتفرقة بينهما، فسووا بين ما هو مقصود أصلي، وهو الفرق بين البيع والربا، وبين ما ليس كذلك وهو حل البيع وحرمة الربا، وجعلوا الحكمين ثابتين بعبارة النص.
مثال الثابت بعبارة النص: قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء لهم، لأن سياق الآية لذلك، كما قال تعالى في أول الآية: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} وفيه إشارة إلى أن الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم مما خلفوا بمكة، لاستيلاء الكفار عليها وسيأتي بيانها في بابها إن شاء الله تعالى.
الفرق بين الثابت بعبارة النص والثابت بإشارته: الثابت بالعبارة هو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له، والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله، لكنه يُعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان، وبه تتم البلاغة، ويظهر الإعجاز
أصلياً أو لم يكن، لأن الحكم الثابت بعبارة النص هو ما أثبته النص بنفسه وسياقه فحسب، كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا. فعين النص يوجب إباحة البيع وحرمة الربا، والتفرقة بينهما، فسووا بين ما هو مقصود أصلي، وهو الفرق بين البيع والربا، وبين ما ليس كذلك وهو حل البيع وحرمة الربا، وجعلوا الحكمين ثابتين بعبارة النص.
مثال الثابت بعبارة النص: قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء لهم، لأن سياق الآية لذلك، كما قال تعالى في أول الآية: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} وفيه إشارة إلى أن الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم مما خلفوا بمكة، لاستيلاء الكفار عليها وسيأتي بيانها في بابها إن شاء الله تعالى.
الفرق بين الثابت بعبارة النص والثابت بإشارته: الثابت بالعبارة هو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له، والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله، لكنه يُعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان، وبه تتم البلاغة، ويظهر الإعجاز