اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

الاستدلال بإشارة النص والإشارة: ما ثَبَتَ بنظْمِهِ مِثْلُ الأَوَّلِ؛ إِلَّا أَنَّهُ مَا سِيْقَ الكَلَامُ لَهُ

الاستدلال بإشارة النص تعريفها: والإشارة هي الإيماء: فكأن السامع غفل عن المعنى المضمون في النص لإقباله إلى ما دل عليه ظاهر الكلام، فالنص يشير إليه، كرجل ينظر ببصره إلى شيء ويدرك مع ذلك غيره بإشارة لحظاته، فما يبصر إليه بمنزلة العبارة، وما يدرك حوله بلحظاته بمنزلة الإشارة. واصطلاحاً هي ما ثبت بنظمه لغة مثل الأول أي مثل عبارة النص إلا أنه ما سيق الكلام له بخلاف عبارة النص، فإنه سيق الكلام لأجلها.
قال السرخسي رحمه الله: «الثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله، لكنه يعمل بالتأمل في معنى اللفظ.
وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: الاستدلال بإشارة النص هو العمل بما ثبت بنظمه لغة، ولا سيق له النص، وليس بظاهر من كل وجه» اهـ.
وقال صاحب فواتح الرحموت رحمه الله: الإشارة هي دلالة التزامية لا تقصد أصلاً، لا بالذات ولا بالتبع، ولا بد من تقييد زائد وهو أن لا تكون لتصحيح الكلام ليخرج الاقتضاء، والأذهان متفاوتة في فهمها» اهـ.
وقال الشاشي رحمه الله: إشارة النص هي ما ثبت بنظم النص من غير
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1188