اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

فتثبت الحرمة عامة بمعنى النص، لا بالقياس.
حجة الجمهور: أن للنظم صورة معلومة، ومعنى هو المقصود به، فالألفاظ مطلوبة للمعاني، وثبوت الحكم بالمعنى المطلوب باللفظ بمنزلة «الضرب» له صورة معلومة ومعنى هو المطلوب به وهو الإيلام» ثم ثبوت الحكم بوجود الموجب له، فكما أن في المسمى الخاص ثبوت الحكم باعتبار المعنى المعلوم بالنظم لغة، فكذلك في المسمى الخاص الذي هو غير منصوص عليه، يثبت الحكم بذلك المعنى، ويسمى ذلك دلالة النص».
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: فمن حيث إن الحكم غير ثابت فيه يتناول صورة النص إياه لم يكن ثابتاً بعبارة النص، ومن حيث إنه ثابت بالمعنى المعلوم بالنص لغة كان دلالة النص ولم يكن قياساً، فالقياس معنى يستنبطه بالرأي مما ظهر له أثر في الشرع، ليتعدّى به الحكم إلى ما لا نص فيه، لا استنباطاً باعتبار معنى النظم لغة.
حجة القائلين بأن الدلالة قياس جلي: إن أركان القياس قد توفرت في هذه الدلالة، فقد وجد الأصل وهو «التأفيف» والفرع وهو «الضرب» وعلة جامعة مؤثرة وهي «دفع الأذى» فتكون قياساً إذ لا معنى للقياس إلا ذلك، فيتعدى الحكم وهو «الحرمة» بطريق القياس، ويسمى قياساً جلياً لظهوره.
جواب الجمهور على حجة القائلين بأن الدلالة قياس: ويكتفي الجمهور في الجواب بقولهم: إن الأصل لا يجوز أن يكون جزءاً من الفرع في القياس بالإجماع. فإن ما تخيلوه أصلاً وهو «التأفيف»
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1188