اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

جزء مما تخيلوه فرعاً وهو «الضرب فإذا قال المولى لعبده: لا تعط زيداً درهماً، يدل على منعه من إعطاء ما فوق الدرهم، مع أن الدرهم المنصوص عليه داخل فيما زاد عليه.
وهذا النوع: كان ثابتاً قبل شروع القياس، ولهذا اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به من مثبتي القياس ونفاته إلا ما نقل عن داود الظاهري، وبهذا يتبين أنه من الدلالات اللفظية وليس بقياس.
الفرق بين دلالة النص والقياس: إن المعلوم بالقياس نظري، ولهذا شرط في القائس أهلية الاجتهاد واختص العلماء بمعرفة الاستنباط.
أما المعلوم بدلالة النص فضروري، أو في منزلة الضروري، يعرفه كل من له بصر في معنى الكلام لغة، فقيهاً أو غير فقيه، لذا شارك أهل الرأي غيرهم فيه، فلا يكون قياساً لانتفاء شرطه.
مثال الثابت بدلالة النص: ما روي أن ماعزاً زنى وهو محصن فرجم، وقد علم أنه ما رجم لأنه ماعز، بل لأنه زنى في حالة الإحصان، فإذا ثبت هذا الحكم في غيره كان ثابتاً بدلالة النص لا بالقياس.
وكذلك ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب الكفارة على الأعرابي باعتبار جنايته على صومه في رمضان لا لكونه أعرابياً، بل لكونه جنى على الصوم، وهتك حرمة رمضان، فمن وجدت منه مثل تلك الجناية
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1188