المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
الحكم الثابت بدلالة النص. والثَّابِتُ بدلالَةِ النَّصْ مِثْلُ الثَّابت بالإِشَارَةِ، حَتَّى صَحَ أَثْبَاتُ الحُدُودِ والكَفارات بدلالة النصوص
يكون الحكم في حقه ثابتاً بدلالة النص لا بالقياس. وهذا لأن المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة المنصوص عليها شرعاً. كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ثم هذا الحكم - وهو عدم نجاسة السؤر - يثبت في الفأرة والحية وسواكن البيوت بهذه العلة، فلا يكون ثابتاً بالقياس، بل بدلالة النص على القول الراجح، وأيضاً يبقى الحكم مقتصراً على سواكن البيوت لا يتعدى إلى غيرها، لثبوته بعلة قاصرة.
الحكم الثابت بدلالة النص. والثابت بدلالة النص يضاف إلى النص لا إلى الرأي مثل الثابت بالإشارة، حتى صح إثبات الحدود كإيجاب حد الزنا في اللواطة عند أبي يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم على ما عرف؛ لأن الزنا اسم لسفح الماء بطريق حرام لا شبهة فيه، وقد وجد هذا في اللواطة.
والكفارات كإيجاب الكفارة بالأكل والشرب بدلالة النصوص لكونها مثل الجماع في الجناية، وهتك حرمة رمضان، أو أقوى منه؛ لأن الصبر عن الأكل والشرب أشدّ، فإن الإنسان يمكن أن يصبر عن الجماع فترة من الزمن، ولا يمكن أن يصبر عن الأكل والشرب يوماً أو يومين. وهذا الحكم: وهو إثبات الحدود والكفارات ثابت بالاتفاق. أما عند الحنفية فظاهر، وأما عند من جعله قياساً من أصحاب الشافعي رضي الله عنه؛ فلأن الحدود والكفارات تثبت بالقياس عندهم
يكون الحكم في حقه ثابتاً بدلالة النص لا بالقياس. وهذا لأن المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة المنصوص عليها شرعاً. كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ثم هذا الحكم - وهو عدم نجاسة السؤر - يثبت في الفأرة والحية وسواكن البيوت بهذه العلة، فلا يكون ثابتاً بالقياس، بل بدلالة النص على القول الراجح، وأيضاً يبقى الحكم مقتصراً على سواكن البيوت لا يتعدى إلى غيرها، لثبوته بعلة قاصرة.
الحكم الثابت بدلالة النص. والثابت بدلالة النص يضاف إلى النص لا إلى الرأي مثل الثابت بالإشارة، حتى صح إثبات الحدود كإيجاب حد الزنا في اللواطة عند أبي يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم على ما عرف؛ لأن الزنا اسم لسفح الماء بطريق حرام لا شبهة فيه، وقد وجد هذا في اللواطة.
والكفارات كإيجاب الكفارة بالأكل والشرب بدلالة النصوص لكونها مثل الجماع في الجناية، وهتك حرمة رمضان، أو أقوى منه؛ لأن الصبر عن الأكل والشرب أشدّ، فإن الإنسان يمكن أن يصبر عن الجماع فترة من الزمن، ولا يمكن أن يصبر عن الأكل والشرب يوماً أو يومين. وهذا الحكم: وهو إثبات الحدود والكفارات ثابت بالاتفاق. أما عند الحنفية فظاهر، وأما عند من جعله قياساً من أصحاب الشافعي رضي الله عنه؛ فلأن الحدود والكفارات تثبت بالقياس عندهم