المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
«الاستدلال باقتضاء النص» وَأَمَّا الْمُقْتَضَى: فزيادَةٌ على النَّصَّ شَرْطَاً لصحة المنصوص، لَمَّا لَم يَسْتَغْنْ عَنْهُ وَجَبَ
الاستدلال باقتضاء النص
تعريفه: الإقتضاء لغة: هو الطلب، ومنه قيل: اقتضى الدين وتقاضاه، أي طلبه. وفي الاصطلاح هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم ونحوه.
قال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي: المقتضى هو زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها، فاقتضاه النص ليتحقق معناه ولا يلغو». وقال السعد التفتازاني: المقتضى هو زيادة تثبت شرطاً لصحة المنصوص عليه شرعاً وقال صاحب فواتح الرحموت: المقتضى «هو دلالة المنطوق على ما يتوقف صحته عليه عقلاً أو شرعاً».
وقال السرخسي: المقتضى هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم. وقال المصنف الأخسيكتي رحمه الله وأما المقتضى: فزيادة على النص شرطاً شرعياً لصحة المنصوص، لما لم يستغن النص عنه وجب
الاستدلال باقتضاء النص
تعريفه: الإقتضاء لغة: هو الطلب، ومنه قيل: اقتضى الدين وتقاضاه، أي طلبه. وفي الاصطلاح هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم ونحوه.
قال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي: المقتضى هو زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها، فاقتضاه النص ليتحقق معناه ولا يلغو». وقال السعد التفتازاني: المقتضى هو زيادة تثبت شرطاً لصحة المنصوص عليه شرعاً وقال صاحب فواتح الرحموت: المقتضى «هو دلالة المنطوق على ما يتوقف صحته عليه عقلاً أو شرعاً».
وقال السرخسي: المقتضى هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم. وقال المصنف الأخسيكتي رحمه الله وأما المقتضى: فزيادة على النص شرطاً شرعياً لصحة المنصوص، لما لم يستغن النص عنه وجب