اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

إلا عِنْدَ المعَارَضَةِ بِهِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القياس. إذن هما سواء في إيجاب الحكم القطعي إلا عند المعارضة به فتترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة؛ لأن النص في الدلالة يوجب الحكم باعتبار المعنى لغة والمقتضى ليس من موجباته لغة بل من موجباته شرعاً، وإنما يثبت شرعاً لضرورة صحة الكلام. فكانت الدلالة أقوى منه فتترجح.
مثال تعارض الاقتضاء مع الدلالة: مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه فإنه يدل بطريق الاقتضاء على أنه لا يجوز غسل النجس بغير الماء من المائعات. ويدل أيضاً بطريق الدلالة على أنه يجوز غسله بالمائعات.
وجه طريق الدلالة: وجهه أن المقصود الأصلي من النص هو «التطهير» لا غير، يعني إزالة العين النجسة. وإزالة النجاسة تحصل بالمائعات كما تحصل بالماء. يدل عليه أن من ألقى الثوب النجس أو قرض موضع النجاسة بالمقراض لا يؤاخذ بعدم استعمال الماء فيه. وهذا حكم دل عليه النص، فرجحت الدلالة على الاقتضاء لما ذكرنا
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1188