المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فإنه إن قدر قوله «فضرب فانشق الحجر فانفجرت لا يتغير الكلام الباقي بتقديره مع أنه محذوف.
وأما قاعدة المتقضى: فإنها تنتقض إذا قدر البيع في المثال السابق وهو أعتق عبدك عني بألف بإن يقال بع عبدك عني وكن وكيلي بالإعتاق. فإنه يتيغير الكلام حينئذ مع أنه مقتضى؛ لأنه يصير مأموراً بإعتاق عبد الأمر، ويكون قبل ذلك مأموراً بإعتاق عبد المأمور.
وتحقيق الفرق بينهما على الوجه الصحيح من أوجه إليك بيانها: - الوجه الأول: أن المقتضي شرعي، والمحذوف لغوي كما أشار إليه المصنف رحمه الله. - الوجه الثاني: أن يقال: ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهر؛ لأنه ليس بتابع فإن «الأهل» في المثال السابق ليس بتبع للقرية، وشرط في المقتضى ذلك، لأنه تبع. - الوجه الثالث: أن في باب الاقتضاء يكون المقتضى والمقتضي مرادين للمتكلم كما في المثال السابق أعتق عبدك عني بألف يكون الاعتاق والتمليك مقصودين للآمر.
وفي باب الحذف يكون المحذوف هو المراد دون المصرح به، فإن
بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فإنه إن قدر قوله «فضرب فانشق الحجر فانفجرت لا يتغير الكلام الباقي بتقديره مع أنه محذوف.
وأما قاعدة المتقضى: فإنها تنتقض إذا قدر البيع في المثال السابق وهو أعتق عبدك عني بألف بإن يقال بع عبدك عني وكن وكيلي بالإعتاق. فإنه يتيغير الكلام حينئذ مع أنه مقتضى؛ لأنه يصير مأموراً بإعتاق عبد الأمر، ويكون قبل ذلك مأموراً بإعتاق عبد المأمور.
وتحقيق الفرق بينهما على الوجه الصحيح من أوجه إليك بيانها: - الوجه الأول: أن المقتضي شرعي، والمحذوف لغوي كما أشار إليه المصنف رحمه الله. - الوجه الثاني: أن يقال: ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهر؛ لأنه ليس بتابع فإن «الأهل» في المثال السابق ليس بتبع للقرية، وشرط في المقتضى ذلك، لأنه تبع. - الوجه الثالث: أن في باب الاقتضاء يكون المقتضى والمقتضي مرادين للمتكلم كما في المثال السابق أعتق عبدك عني بألف يكون الاعتاق والتمليك مقصودين للآمر.
وفي باب الحذف يكون المحذوف هو المراد دون المصرح به، فإن