اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

المراد من السؤال في قوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} هو الأهل دون القرية.
- الوجه الرابع: أن المقتضى لا يقبل العموم عند الحنفية، والمحذوف يقبله كما سيأتي. ثم إن جمهور الأصوليين والمعتزلة جعلوا ما أضمر في الكلام لتصحيحه ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: ما أضمر ضرورة صدق المتكلم. مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فإن ظاهره أن لا يوجد خطأ ونسيان، وهذا خلاف الواقع، فيراد حينئذ حكم الخطأ والنسيان والإكراه، وهو «الإثم». وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات فإن ظاهره أن لا يوجد عمل بغير نية، وهذا خلاف الواقع أيضاً، فيراد به حكم الأعمال أي «ثوابها» ويختص هذا القسم بالإخبارات فقط، ولا يكون بالإنشاءات.
- القسم الثاني: ما أضمر لصحة الكلام عقلاً، كقوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ المراد أهل القرية على سبيل المجاز من باب إطلاق المحل
المجلد
العرض
8%
تسللي / 1188