تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّوم
غير.
ولو أكلَ مسكاً أو كافوراً أو زعفراناً أو تراباً مشوياً أو ورق شجر يُعتاد أَكلها، لزمته الكفّارة.
ولو مضغ لقمةً ناسياً فتذكر فابتلعَها، وجبَت الكفارة، ولو أخرجَها
ثمّ ابتلعَها، لم تجب.
ولو أفطرَ عمداً ثمّ مرض أو حاضت، لم تجب الكفارة، ولو سافر طائعاً، وجبت.
وللمريض الفطرُ يوم نوبة حُمّاه، وللمرأة أيضاً يوم عادة حيضها بناءً على العادة، فإن أفطرَ فلم تأتِ الحمّى والحيض، وجبت الكفارة.
وإن غلبَه القيء، لم يفطر مطلقاً، وإن تعمَّد ملء فيه، أفطرَ ولا كفّارة.
ومَن أَكَلَ غذاءً، أو شَربَ دواءً، أو جامعَ عمداً في أَحد السبيلين، لزمته الكفّارة.
ولا كَفّارةَ بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل، ولا كفارةَ على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونةً أو مكرهةً.
ولا كفّارةَ في إفساد صوم غير رمضان أداءً.
ومَن احتقنَ، أو استعطَ، أو أقطرَ في أذنه دواءً أو دُهناً، أو داوى جائفةً أو آمّةً بدواءٍ رطبٍ فوصَل إلى جوفه أو دماغه، لزمه القضاء لا غير.
وإن أقطرَ في أذنه ماءً أو في ذَكَره دُهناً، لم يفطر.
ولو أكلَ مسكاً أو كافوراً أو زعفراناً أو تراباً مشوياً أو ورق شجر يُعتاد أَكلها، لزمته الكفّارة.
ولو مضغ لقمةً ناسياً فتذكر فابتلعَها، وجبَت الكفارة، ولو أخرجَها
ثمّ ابتلعَها، لم تجب.
ولو أفطرَ عمداً ثمّ مرض أو حاضت، لم تجب الكفارة، ولو سافر طائعاً، وجبت.
وللمريض الفطرُ يوم نوبة حُمّاه، وللمرأة أيضاً يوم عادة حيضها بناءً على العادة، فإن أفطرَ فلم تأتِ الحمّى والحيض، وجبت الكفارة.
وإن غلبَه القيء، لم يفطر مطلقاً، وإن تعمَّد ملء فيه، أفطرَ ولا كفّارة.
ومَن أَكَلَ غذاءً، أو شَربَ دواءً، أو جامعَ عمداً في أَحد السبيلين، لزمته الكفّارة.
ولا كَفّارةَ بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل، ولا كفارةَ على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونةً أو مكرهةً.
ولا كفّارةَ في إفساد صوم غير رمضان أداءً.
ومَن احتقنَ، أو استعطَ، أو أقطرَ في أذنه دواءً أو دُهناً، أو داوى جائفةً أو آمّةً بدواءٍ رطبٍ فوصَل إلى جوفه أو دماغه، لزمه القضاء لا غير.
وإن أقطرَ في أذنه ماءً أو في ذَكَره دُهناً، لم يفطر.