تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الصيد والذبائح
الأظهر، وقيل: لا يَحِلّ، وقيل: يَحِلّ في الجراحةِ الكبيرةِ لا في الصغيرة.
ولو ذَبَحَ شاةً ولم يَسِل منها دمٌ فعلى القولين، وقيل: إن تحرَّكت حلَّت، ولو خرجَ الدم ولم تتحرَّكْ لا تَحِلّ.
ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حلّ إن أدماه.
ولو رمى صيداً فقطع عضوَه أو أقلَّ من نصفِ رأسِه حَلَّ الصيدُ لا المقطوع، وإن قَدَّه نصفين أو قطعَه أَثلاثاً والأكثر من مؤخّره، أو قطع نصفَ رأسِه أو أكثرِه حَلَّ الكلّ.
ولو تَعَلَّقَ العضو المقطوعُ بجلدِه فإن كان يَلْتَئِمُ لو تركه حَلَّ العضو وإلا فلا.
ولا يحلّ صيدُ المجوسيِّ والمرتدِّ والوثنيِّ والمُحْرم، بخلاف اليهوديّ والنصرانيّ.
ومَن رَمَى صَيْداً فأَصابَه ولم يُثْخِنْه فرماه آخرُ فقتلَه فهو له ويَحِلّ، وإن أَثخَنَه الأَوّل فهو له ولم يحل، ويَضْمَنُ الثّاني قيمتَه مَجْرُوحاً بجراحة الأول إن عَلِمَ حصول القتل بالثاني، وإن عَلِمَ حصولَه بهما أو شَكَّ ضَمِنَ الثاني ما نقصته جراحتُه ونصف قيمته مجروحاً بجراحتين، ونصف قيمة لحمه.
وإن كان الرامي ثانياً هو الأول فحكم الإباحة ما قلنا، وصار كما لو رمى صيداً على جبل فأثخنه، ثم رماه ثانياً فأنزله لا يحل.
ويَحِلَّ صيدُ ما لا يؤكل لحمُه.
ولو رَمَى صيداً ورماه آخرُ فأصاب سهمُ الثاني سهمَ الأول فردَّه إلى صيد آخر فقتلَه حلَّ إن سمَّى الثاني.
ولو رَمَى صيداً بمِعْراض أو ببُنْدُقة فأَصاب سهماً فرفعَه فقتلَ صيداً
ولو ذَبَحَ شاةً ولم يَسِل منها دمٌ فعلى القولين، وقيل: إن تحرَّكت حلَّت، ولو خرجَ الدم ولم تتحرَّكْ لا تَحِلّ.
ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حلّ إن أدماه.
ولو رمى صيداً فقطع عضوَه أو أقلَّ من نصفِ رأسِه حَلَّ الصيدُ لا المقطوع، وإن قَدَّه نصفين أو قطعَه أَثلاثاً والأكثر من مؤخّره، أو قطع نصفَ رأسِه أو أكثرِه حَلَّ الكلّ.
ولو تَعَلَّقَ العضو المقطوعُ بجلدِه فإن كان يَلْتَئِمُ لو تركه حَلَّ العضو وإلا فلا.
ولا يحلّ صيدُ المجوسيِّ والمرتدِّ والوثنيِّ والمُحْرم، بخلاف اليهوديّ والنصرانيّ.
ومَن رَمَى صَيْداً فأَصابَه ولم يُثْخِنْه فرماه آخرُ فقتلَه فهو له ويَحِلّ، وإن أَثخَنَه الأَوّل فهو له ولم يحل، ويَضْمَنُ الثّاني قيمتَه مَجْرُوحاً بجراحة الأول إن عَلِمَ حصول القتل بالثاني، وإن عَلِمَ حصولَه بهما أو شَكَّ ضَمِنَ الثاني ما نقصته جراحتُه ونصف قيمته مجروحاً بجراحتين، ونصف قيمة لحمه.
وإن كان الرامي ثانياً هو الأول فحكم الإباحة ما قلنا، وصار كما لو رمى صيداً على جبل فأثخنه، ثم رماه ثانياً فأنزله لا يحل.
ويَحِلَّ صيدُ ما لا يؤكل لحمُه.
ولو رَمَى صيداً ورماه آخرُ فأصاب سهمُ الثاني سهمَ الأول فردَّه إلى صيد آخر فقتلَه حلَّ إن سمَّى الثاني.
ولو رَمَى صيداً بمِعْراض أو ببُنْدُقة فأَصاب سهماً فرفعَه فقتلَ صيداً