اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

صلاح أبو الحاج
تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني منهج الإمام اللكنوي في الفقه

* المطلب الثالث: الإجماع:
هو المصدر الثالث من مصادر التشريع عند المسلمين، وقد أجمع جمهور الأمة على الأخذ به (¬1) إلا الشذاذ الذين أنكروا وقوع الإجماع.
ونجد الإمام اللكنوي يدافع عن رأي الجمهور في هذه المسألة، مع تفصيلاتٍ دقيقة، فعرَّفه وأبان شروطه وحجيته أثناء ردِّه على خصمه في إنكاره الإجماع بحرمة الزواج بأكثر من أربع نساء في وقت من الأوقات، لكونهم من ظاهرية الحديث، وسأورد نصَّ كلامه بعد أن أورد حجَّة الخصم، وهي «كيف يَصحُّ إجماع خالفته الظَّاهريَّة، وابن الصباغ، والعمراني، والقاسم بن إبراهيم، وجماعة من الشِّيعة، وثلة من محقِّقي المتأخرين، وخالفه أيضاً القُرآن الكريم، وخالفه أيضاً فعل الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، كما صَحَّ ذلك تواتراً من جَمعِهِ بين تسع أو أكثر».
وأجاب الإمام اللكنوي عنه: فقال: «هذا كلُّهُ لهو ولعب ولغو وخرب:
أمَّا أولاً: فإنَّ الإجماع في هذه المسألة مَنقولٌ ممن تقدم الظاهرية، وغيره ممن ذكره، والخلاف المتأخر لا يرفع الإجماع الذي سبقه، نعم الإجماع اللاحق يرفع خلافاً سبقه.
¬__________
(¬1) ينظر «المنار» (21 - 22).
المجلد
العرض
71%
تسللي / 282