اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

صلاح أبو الحاج
إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول اختلاف الفقهاء لاختلاف الأفهام «الأصول»

والدنانير؛ لأنّ ذلك ممّا لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يقوم مقام الجلد فلا يكون الجلد قائماً معنى (¬1)، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن باع جلد أُضحيته فلا أُضحية له» (¬2)، وعن عليّ - رضي الله عنه -، قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا» (¬3).
وصرَّح المالكية بمنع إعطاء الجزار شيئاً من الأضحية، وقال الشافعية والحنابلة: يحرم إعطاء الجزار شيئا منها (¬4).

* ... * ... *
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص819، 821، وبدائع الصنائع 5: 81، ومجمع الأنهر 2: 521.
(¬2) في المستدرك 2: 422، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 9: 294.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 954، وصحيح البخاري 2: 613.
(¬4) ينظر: الموسوعة الفقهية5: 105.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 212