شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
وعند زفر ﵀ لا يقبل.
[٢٠٦] وإن غلط في أحد الحدود الأربعة لا يقبل بالإجماع وفيه اختلاف المشايخ.
والصحيح أنه لا يقبل.
زفر ﵀ قاس ترك [أحد] الحدود الأربعة بوقوع الغلط في أحد الحدود الأربعة.
وعلماؤنا الثلاثة ﵏ فرقوا.
[٢٠٧] وإن كانت الدار مشهورة لا يستغنى عن ذكر الحدود عند أبي حنيفة [﵀] وعندهما يستغني.
هما قاسا شهرة الدار بشهرة المدعى والمدعى عليه.
وأبو حنيفة [﵀] فرق.
وموضع هذه المسائل كتاب الشهادات، وسيأتي بعضها في الباب الثاني والخمسين من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وكذلك لو كان مكان الدار ضيعة أو عقارًا فهو كما قلنا.
[دعوى الشيء القائم]
[٢٠٨] قال:
وإن ادعى المدعي شيئًا، فإن كان الشيء قائمًا في يد المدعى عليه يكلف المدعى عليه بالإحضار، ثم تشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى
[٢٠٦] وإن غلط في أحد الحدود الأربعة لا يقبل بالإجماع وفيه اختلاف المشايخ.
والصحيح أنه لا يقبل.
زفر ﵀ قاس ترك [أحد] الحدود الأربعة بوقوع الغلط في أحد الحدود الأربعة.
وعلماؤنا الثلاثة ﵏ فرقوا.
[٢٠٧] وإن كانت الدار مشهورة لا يستغنى عن ذكر الحدود عند أبي حنيفة [﵀] وعندهما يستغني.
هما قاسا شهرة الدار بشهرة المدعى والمدعى عليه.
وأبو حنيفة [﵀] فرق.
وموضع هذه المسائل كتاب الشهادات، وسيأتي بعضها في الباب الثاني والخمسين من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وكذلك لو كان مكان الدار ضيعة أو عقارًا فهو كما قلنا.
[دعوى الشيء القائم]
[٢٠٨] قال:
وإن ادعى المدعي شيئًا، فإن كان الشيء قائمًا في يد المدعى عليه يكلف المدعى عليه بالإحضار، ثم تشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى
339