شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
[٣٤٧] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة -يريد به في المصر لا في المجلس -ولكنه استحلفه، قال أبو حنيفة ﵀: لا يجيبه، ولا يستحلفه.
[وقال أبو يوسف: يجيبه، ويستحلفه].
وقول محمد ﵀ مضطرب.
فإذا كانت المسألة مختلفة فالقاضي يجتهد: فإن رأى أن يميل إلى قول أبي حنفية ﵀ لا يحلفه، وإن رأى يميل إلى قولهما يحلفه كما في التوكيل بغير رضا الخصم إذا وكل وليس به عذر المرض والسفر فالقاضي يجتهد.
وقد مرت هذه الفصول في الباب السابع.
[٣٤٨] فإن قال: لا بينة لي، أو [قال:] شهودي غيب، فإنه يحلفه القاضي.
[تغليظ اليمين]:
[٣٤٩] وإذا حلفه القاضي في كل موضع حلفه إن شاء غلظ في
[وقال أبو يوسف: يجيبه، ويستحلفه].
وقول محمد ﵀ مضطرب.
فإذا كانت المسألة مختلفة فالقاضي يجتهد: فإن رأى أن يميل إلى قول أبي حنفية ﵀ لا يحلفه، وإن رأى يميل إلى قولهما يحلفه كما في التوكيل بغير رضا الخصم إذا وكل وليس به عذر المرض والسفر فالقاضي يجتهد.
وقد مرت هذه الفصول في الباب السابع.
[٣٤٨] فإن قال: لا بينة لي، أو [قال:] شهودي غيب، فإنه يحلفه القاضي.
[تغليظ اليمين]:
[٣٤٩] وإذا حلفه القاضي في كل موضع حلفه إن شاء غلظ في
116