اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
فلا يصح، حتى لا يطالب به العبد بعد العتق، فكانت اليمين في هذا على المولى.
وإن ادعى جناية موجبة للقصاص فاليمين تتوجه على العبد.
لأن إقرار العبد بالقصاص على [فعل] نفسه صحيح، وإقرار للمولى بذلك لا يصح، فلا يستحلف. إلا أن في الوجه الثاني العبد يستحلف على البتات، وفي الوجه الأول المولى يستحلف على العلم؛ لإن العبد يستحلف على فعل نفسه، والمولى يستحلف على فعل غيره، والاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم. وعلى فعل نفسه يكون على البتات.
مثال الأول:
رجل وكل رجلًا بطلب حقه قبل فلان وقبضه من المطلوب، ثم جاء صاحب الحق يطالب فلانًا، فقال المطلوب: قد كنت دفعت ذلك إلى وكيلك، وأنكر الطالب ذلك منه، فإنه يستحلف على علمه في ذلك.
لأنه استحلاف على فعل غيره.
246
المجلد
العرض
92%
الصفحة
246
(تسللي: 510)