إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني - أحمد بن يحيى الونشريسي
قاعدة (٧٤)
من فعل فعلًا لو رُفع إلى الحاكم
لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا
فيه قولان.
وعليه من أسلم في طعام سلمًا فاسدًا، مختلفًا في فساده، فأراد أن يأخذ عنه من صِنفه، فإن ذلك لا يجوز، ما لم يحكُم حاكم بالفساد، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا به، فقولان عليهما، وكذلك إن أراد أن يؤخره برأس المال، فإن كان السلم مُجمعًا على فساده، وحكم الحاكم بفسخه جاز، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا به، فعلى القاعدة.
قاعدة (٧٥)
العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره
هل يُفض عليهما أو يكون للمعلوم وما فضل للمجهول،
وإلا وقع مجانًا
وعليه من صالح عن موضحتي العمد والخطأ. قال ابن القاسم: بينهما، وقال ابن نافع: للخطأ.
ومن خالع على آبق ويزيد ألفًا، فعلى الأول: تُرد الألف ويرد نصف العبد.
من فعل فعلًا لو رُفع إلى الحاكم
لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا
فيه قولان.
وعليه من أسلم في طعام سلمًا فاسدًا، مختلفًا في فساده، فأراد أن يأخذ عنه من صِنفه، فإن ذلك لا يجوز، ما لم يحكُم حاكم بالفساد، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا به، فقولان عليهما، وكذلك إن أراد أن يؤخره برأس المال، فإن كان السلم مُجمعًا على فساده، وحكم الحاكم بفسخه جاز، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا به، فعلى القاعدة.
قاعدة (٧٥)
العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره
هل يُفض عليهما أو يكون للمعلوم وما فضل للمجهول،
وإلا وقع مجانًا
وعليه من صالح عن موضحتي العمد والخطأ. قال ابن القاسم: بينهما، وقال ابن نافع: للخطأ.
ومن خالع على آبق ويزيد ألفًا، فعلى الأول: تُرد الألف ويرد نصف العبد.
119