إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني - أحمد بن يحيى الونشريسي
تنبيه:
نص أبو عِمران على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر من الثلث، ولم يحكِ فيه خلافًا، وهو بيَّن على القول بأن الإجازة إنشاء عطية، وهو المشهور، والجاري على أنه تقرير أن لا يمنعوه، والله أعلم.
قاعدة (٨٧) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
وعليه حرمان القاتل عمدًا من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف، وجبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار، وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حل النكاح، وقاصدة الإحناث على قول أشهب، والوصية للوارث ولأكثر من الثلث، وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض لا اللخمي، وقاصد الفساد في البيع الصحيح كمن اشترى قصيلًا فاستغلاه، فأبى البائع من الإقالة فتركه حتى تحبب على رأي ابن يونس.
ومن هرب برأس المال فيتأخر، ومن أقال في السلم فهرب قبل قبض رأس مال السلم قاصدًا فسخ الإقالة. ومن أبدل ماشية فرارًا من الزكاة. ومن ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها فرارًا منها فإنه يلحقه حكمها حيث ما كان عند ابن القاسم وغيره.
نص أبو عِمران على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر من الثلث، ولم يحكِ فيه خلافًا، وهو بيَّن على القول بأن الإجازة إنشاء عطية، وهو المشهور، والجاري على أنه تقرير أن لا يمنعوه، والله أعلم.
قاعدة (٨٧) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
وعليه حرمان القاتل عمدًا من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف، وجبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار، وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حل النكاح، وقاصدة الإحناث على قول أشهب، والوصية للوارث ولأكثر من الثلث، وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض لا اللخمي، وقاصد الفساد في البيع الصحيح كمن اشترى قصيلًا فاستغلاه، فأبى البائع من الإقالة فتركه حتى تحبب على رأي ابن يونس.
ومن هرب برأس المال فيتأخر، ومن أقال في السلم فهرب قبل قبض رأس مال السلم قاصدًا فسخ الإقالة. ومن أبدل ماشية فرارًا من الزكاة. ومن ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها فرارًا منها فإنه يلحقه حكمها حيث ما كان عند ابن القاسم وغيره.
132