أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

أحمد بن يحيى الونشريسي
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني - أحمد بن يحيى الونشريسي
إذا قتل السيد أمته أو زوج أمته، أو المرأة نفسها أو زوجها قبل البناء، فالمنصوص تكميل الصداق لأن التهمة فيها أضعف، وكذلك أم الولد تقتل سيدها فلا تبطل بذلك حريتها، وكذلك الطالب بالدين إذا قتل مطلوبه قبل حلول أجل دينه فإنه يحل بموته، ولا يُتهم بتعجيله، وكذلك السيد يقتل مُكاتبه فإن الكتابة تنحل بموته، وكذلك من أعتق عبده إلى موت دابة فقتلها العبد، فقالوا تُعمر الدابة ويعتق العبد بعد ذلك. وانظر على هذا لو أعتقه إلى موت فلان فقتل العبد فلانًا، وكذلك إن أوصى لعبد رجل أو لوده أو زوجته، فقتله السيد أو الأب أو الزوج. قالوا لأنه لا يُتهم أحد أن يقتل من أوصى لأبيه، أو لابنه، أو لعبده، أو لزوجته- لعل أن يُعطيه منه شيئًا.

قاعدة (٨٩) الموزون إذا دخلته صنعة هل يُقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
اختلفوا فيه، وهي من تعارض حكم المادة والصورة المباحة فمالك والشافعي يقدمان الصورة، فيجعلانه كالعرض.
والحنفية وبعض المالكية يقدمان المادة فيجعلانه كالتبر.
وعليه إذا بيع الحليُّ أو الغزل بيعًا فاسدًا، فقد اختلف المالكية هل تُفيته الحوالة، أو لا كالمثلي، وكذلك إذا استُهلك، هل يُقضى فيه بالمثل أو بالقيمة على هذه القاعدة، وكذلك إذا استحق وكان ثمنًا هل يفسخ البيع، أو لا. وهذا كله في الصورة المباحة، أما الممنوعة فقد مر أن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا.
135
المجلد
العرض
45%
الصفحة
135
(تسللي: 81)