القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
فكل من ادعى على آخر شيئًا فالأصل براءة الذمة من تلك الدعوى، حتى يثبت المدعي دعواه بالبينة (^١).
المسألة الرابعة: فروع فقهية على القاعدة.
١_ضربها فأسقط جنينها، واختلفا فقالت المرأة استهل، ثم مات وأنكر الضارب فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الاستهلال.
٢_ وإن ألقت جنينا حيا ومات، ثم اختلفا فقال الضارب كان أنثى، وقالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضارب؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على دية الانثى (^٢).
٣_ لو حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي؛ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يلزمه شيء، قال في رواية ابن منصور"في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي: طلاق، أو غيره؛ قال: لا يجب عليه الطلاق، حتى يعلم، أو يستيقن. وظاهره أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها؛ لأن الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها. وتوقف أحمد في رواية أخرى (^٣).
٤_ اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير، والمستام، والغاصب، والمودع المتعدي فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.
٥_ توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعي.
_________
(^١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٥٣). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ١٤٢) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥).
(^٢) - المجموع شرح المهذب للنووي (١٩/ ١٨٠).
(^٣) قواعد ابن رجب (٣/ ٢٤٤ ت مشهور).
المسألة الرابعة: فروع فقهية على القاعدة.
١_ضربها فأسقط جنينها، واختلفا فقالت المرأة استهل، ثم مات وأنكر الضارب فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الاستهلال.
٢_ وإن ألقت جنينا حيا ومات، ثم اختلفا فقال الضارب كان أنثى، وقالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضارب؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على دية الانثى (^٢).
٣_ لو حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي؛ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يلزمه شيء، قال في رواية ابن منصور"في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي: طلاق، أو غيره؛ قال: لا يجب عليه الطلاق، حتى يعلم، أو يستيقن. وظاهره أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها؛ لأن الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها. وتوقف أحمد في رواية أخرى (^٣).
٤_ اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير، والمستام، والغاصب، والمودع المتعدي فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.
٥_ توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعي.
_________
(^١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٥٣). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ١٤٢) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥).
(^٢) - المجموع شرح المهذب للنووي (١٩/ ١٨٠).
(^٣) قواعد ابن رجب (٣/ ٢٤٤ ت مشهور).
570