القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
لذلك قال الله تعالى بعد الحصر: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]. فهذا نص يجعل الأصل حل العقد النكاح فيما وراء ذلك.
وقد أحل الله نساء أهل الكتاب وحرم غيرهن بنصوص قاطعة في القرآن.
وعليه يمكن أن نجمل القول بقواعد ضابطة لهذا الأصل:
القاعدة الأولى: الأصل في كل مسلمة وكتابية حل نكاحها إلا ما نص عليه من المحرمات.
القاعدة الثانية: تحريم نكاح كل كافرة غير كتابية.
القاعدة الثالثة: من ظهر له وجود مانع التحريم فيمن تقدم لنكاحها حرم عليه الإقدام.
وقاعدة الباب هي أصل تقوم عليه الأحكام الشرعية في باب النكاح، فلا نكاح إلا بيقين الحل؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم (^١).
٢ - البناء الفقهي
١ - لو اختلطت محْرَمُة بنسوة قرية يمكن حصرها، فلا يجوز له أن يتزوج من تلك القرية، أما إذا كن غير محصورات كالمدن الكبيرة اليوم، فيجوز؛ لأنه يؤدي منعه إلى انسداد باب الزواج عليه. (^٢).
٢ - إذا تعارض في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة لهذا الأصل، ولذلك كانت موانع النكاح تمنعه دواما وابتداء (^٣).
_________
(^١) شرح قواعد السعدي له (ص ٢٩).
(^٢) شرح الجرهزي على منظومة الأهدل (١/ ٢١٢ - ٢١٣).
(^٣) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ١٧٧) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٦١).
وقد أحل الله نساء أهل الكتاب وحرم غيرهن بنصوص قاطعة في القرآن.
وعليه يمكن أن نجمل القول بقواعد ضابطة لهذا الأصل:
القاعدة الأولى: الأصل في كل مسلمة وكتابية حل نكاحها إلا ما نص عليه من المحرمات.
القاعدة الثانية: تحريم نكاح كل كافرة غير كتابية.
القاعدة الثالثة: من ظهر له وجود مانع التحريم فيمن تقدم لنكاحها حرم عليه الإقدام.
وقاعدة الباب هي أصل تقوم عليه الأحكام الشرعية في باب النكاح، فلا نكاح إلا بيقين الحل؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم (^١).
٢ - البناء الفقهي
١ - لو اختلطت محْرَمُة بنسوة قرية يمكن حصرها، فلا يجوز له أن يتزوج من تلك القرية، أما إذا كن غير محصورات كالمدن الكبيرة اليوم، فيجوز؛ لأنه يؤدي منعه إلى انسداد باب الزواج عليه. (^٢).
٢ - إذا تعارض في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة لهذا الأصل، ولذلك كانت موانع النكاح تمنعه دواما وابتداء (^٣).
_________
(^١) شرح قواعد السعدي له (ص ٢٩).
(^٢) شرح الجرهزي على منظومة الأهدل (١/ ٢١٢ - ٢١٣).
(^٣) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ١٧٧) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٦١).
588