القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
(ب) أن يكون العرف مطردًا (مستمرًا)، أو غالبًا.
(ج) أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.
(د) أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه، فلا يعتد به.
رابعًا: ليس للفقيه - مفتيًا كان، أو قاضيا- الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.
والله أعلم (^١).
_________
(^١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢٨٤٧).
(ج) أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.
(د) أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه، فلا يعتد به.
رابعًا: ليس للفقيه - مفتيًا كان، أو قاضيا- الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.
والله أعلم (^١).
_________
(^١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢٨٤٧).
691