القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
مطلقًا، ولا بد من تقديره، ولم يكن له أصل في الشرع، ولا في اللغة .. رجع فيه إلى العرف والعادة، كالتفرق في البيع، والقبض، والحرز في السرقة (^١).
وجاء في البحر: كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا بد من تقديره، ولا تقدير له في الشرع ولا في اللغة، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، كالإحراز، وكالقبض والتفرق في البيع (^٢).
وعند الحنابلة: قال المرداوي: وضابط كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة: كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد قبضا، وإيداعا، وإعطاء، وهدية، وغصبا، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر.
ومن ذلك أيضا: الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار، يحمل اللفظ عليه: كالألفاظ في الأيمان، والأوقاف، والوصايا، والأقارير، والتفويضات، وإطلاق الدينار، والدراهم، والصاع، والمد، والوسق، والقلة، والأوقية، وإطلاق النقود في الحمل على الغالب، وصحة المعاطاة بما يعده الناس بيعا، وهذا كثير لا ينحصر في عد (^٣).
وقال شيخ الإسلام: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم (^٤).
_________
(^١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٣٤٣) وانظر المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ١٩٢).
(^٢) بحر المذهب للروياني (١/ ٣١٣).
(^٣) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٥٧) ٠
(^٤) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٤٠).
وجاء في البحر: كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا بد من تقديره، ولا تقدير له في الشرع ولا في اللغة، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، كالإحراز، وكالقبض والتفرق في البيع (^٢).
وعند الحنابلة: قال المرداوي: وضابط كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة: كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد قبضا، وإيداعا، وإعطاء، وهدية، وغصبا، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر.
ومن ذلك أيضا: الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار، يحمل اللفظ عليه: كالألفاظ في الأيمان، والأوقاف، والوصايا، والأقارير، والتفويضات، وإطلاق الدينار، والدراهم، والصاع، والمد، والوسق، والقلة، والأوقية، وإطلاق النقود في الحمل على الغالب، وصحة المعاطاة بما يعده الناس بيعا، وهذا كثير لا ينحصر في عد (^٣).
وقال شيخ الإسلام: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم (^٤).
_________
(^١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٣٤٣) وانظر المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ١٩٢).
(^٢) بحر المذهب للروياني (١/ ٣١٣).
(^٣) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٥٧) ٠
(^٤) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٤٠).
707