أيقونة إسلامية

القواعد الأم للفقه

أ. د. فضل بن عبد الله مراد
القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
إجارة مع شرط الهبة في نهايتها، وقد تكون إجارة مع شرط البيع آخرها إن شرط ثمنا للتملك، ومعلوم أن تعليق البيع لا يجوز.
ومنهم من خرجها أنها في الحقيقة بيع من أول العقد، لكن لم يسجل العقار باسم المشتري، بل سجل على أنه عقد إجارة فإذا انتهت المدة سلم له العقار ونقل باسمه.
وعليه فهي بيع مرابحة في جوهرها؛ لأنه تقسيط في ثمن العقار لمدة معينة، لكن جعل العقار محجوزًا لا يسلم إلا في آخر المدة وتمام الأقساط فكان رهنا (^١).
١ - تعطي بعض شركات الأدوية لمندوبي المشتريات في المستشفيات، أو العيادات، أو المراكز الصحية حوافز ونسبا معينة مقابل إتمام الصفقات، أو اختيار التعامل معهم دون غيرهم. وهذه النسبة لا تحل لهم؛ لأن المندوب عامل بأجر وليس وسيطا تجاريا، ولا يحق له أن يأخذ تلك النسبة لأنها تكون في معنى الرشوة. والعبرة في العقود بمعانيها. فهي رشوة في التكييف (^٢).
_________
(^١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الخامس (٤/ ٢٦٧٤).
قراره رقم ١١٠ (٤/ ١٢) مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي فقد جاء فيه: "من صور العقد الممنوعة:
أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًا انتهى قلت وتعليقه بالهبة أجازها الأيوفي في معيار الإجارة وانظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (٨/ ٤٧٦).
(^٢) الضوابط الشرعية للمعاملات المالية بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية حسين شحاتة مجلة الوعي الإسلامي ٢٠١١ دار المنظومة. http:// search.mandumah.com/ Record/ ٤٥٢٤٤٢
77
المجلد
العرض
9%
الصفحة
77
(تسللي: 70)