شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• حديث أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، دليل على جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن استقبالهما مكروه قالوا:
لما فيها من نور الله.
ولحديث ورد: (أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر).
والصحيح أنه لا يكره.
١. التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب.
٢. وأما الحديث باطل.
قال ابن حجر: " هذا حديث باطل لا أصل له "، وقال النووي: " هذا حديث باطل ".
وقال ابن القيم عن هذه المسألة: " فإن النبي -ﷺ- لم ينقل عنه في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع ".
وقال الشيخ السعدي ﵀: " والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه، وهو لما فيهما من نور الله تعالى، منقوض بسائر الكواكب، وعلة غير معتبرة ".
فائدة: قال ابن حجر: " لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي -ﷺ- في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة كانت له، كما في الرواية الآتية: (فحانت منه التفاتة) كما في رواية البيهقي، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد؛ أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي ".
• حديث أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، دليل على جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن استقبالهما مكروه قالوا:
لما فيها من نور الله.
ولحديث ورد: (أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر).
والصحيح أنه لا يكره.
١. التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب.
٢. وأما الحديث باطل.
قال ابن حجر: " هذا حديث باطل لا أصل له "، وقال النووي: " هذا حديث باطل ".
وقال ابن القيم عن هذه المسألة: " فإن النبي -ﷺ- لم ينقل عنه في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع ".
وقال الشيخ السعدي ﵀: " والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه، وهو لما فيهما من نور الله تعالى، منقوض بسائر الكواكب، وعلة غير معتبرة ".
فائدة: قال ابن حجر: " لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي -ﷺ- في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة كانت له، كما في الرواية الآتية: (فحانت منه التفاتة) كما في رواية البيهقي، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد؛ أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي ".
46