اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تُنَقِّي اَلْمَحَلَّ، ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالمَاء وَيَكْفِي الاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا.

ذكر المؤلف أن قاضي الحاجة له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستجمر أولًا ثم يستنجي.
قال النووي: " الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولًا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء ".
وقال العيني: " مذهب جمهور السلف والخلف، والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار؛ أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدِّم الحجر أولًا ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة ".
الخلاصة: أن الجمع بين الحجر ثم الماء أفضل:
أولًا: لأنه أبلغ في النظافة.
ثانيًا: ولأنه إذا استعمل الحجر أولًا خفف النجاسة وقلَّت مباشرتها باليد.
• لكن لم يثبت بهذه حديث.
الحالة الثانية: أن يقتصر على الماء، فهذا جائز.
لحديث أنس قال: (كان رسول -ﷺ- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه
إداوة من ماء: الإداوة هي الإناء الصغير من الجلد يُجعل للماء، غلام نحوي: أي مقارب لي بالسن.
الحالة الثالثة: أن يقتصر على الحجارة فقط، وهذا جائز.
لحديث سلمان قال: (نهانا رسول الله -ﷺ- أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). رواه مسلم
ولحديث ابن مسعود قال: (أتى النبي -ﷺ- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: هذا ركس). رواه البخاري
47
المجلد
العرض
5%
الصفحة
47
(تسللي: 47)