شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَالطِّهَارَةُ فِي سَائِرِ اَلْأَنْسَاكِ -غَيْرَ اَلطَّوَافِ- سُنَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.
فلا تجب الطهارة للسعي، ولا للوقوف بعرفة، ولا لمزدلفة، ولا لرمي الجمار، فلو وقف بعرفة وهو محدث فلا بأس، ولو رمى الجمار وهو محدث فلا بأس، ولو وقف في مزدلفة وهو محدث فلا بأس.
فلا تجب الطهارة للسعي، ولا للوقوف بعرفة، ولا لمزدلفة، ولا لرمي الجمار، فلو وقف بعرفة وهو محدث فلا بأس، ولو رمى الجمار وهو محدث فلا بأس، ولو وقف في مزدلفة وهو محدث فلا بأس.
581