شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ ويجوز التوكيل بجعلٍ أو غيره.
الجعل: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله.
مثال: لو قال بع منزلي بمليون ولك عشرة آلاف ريال.
أو قال: بع منزلي بمليون ولك ما زاد.
قوله (بجعل) ولم يقل بأجرة لأن الوكالة عقد جائز والاجارة عقد لازم، فلو قال: بأجرة انقلبت الوكالة إلى عقد لازم بسبب الأجرة، والجعالة عقد لازم.
الجعل: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله.
مثال: لو قال بع منزلي بمليون ولك عشرة آلاف ريال.
أو قال: بع منزلي بمليون ولك ما زاد.
قوله (بجعل) ولم يقل بأجرة لأن الوكالة عقد جائز والاجارة عقد لازم، فلو قال: بأجرة انقلبت الوكالة إلى عقد لازم بسبب الأجرة، والجعالة عقد لازم.
743