اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
(باب صلاة العيدين)
عيد الفطر والأضحى وما يتعلق بهما، وهي كالكسوف والاستسقاء من خواص هذه الأمة.
والعيد مشتق من: العود؛ لتكرره بتكرر السنين، أو لعود السرور فيه.
وأوّل عيد صلاه النبي ﷺ عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة، وشرع فيها كالأضحية، وفرض رمضان في شعبانها، وزكاة الفطر في رمضانها.
وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر، ويوم من رمضان أفضل من يوم عيد الفطر، والتهنئة بالعيد سنة.
ويدخل وقتها في عيد الفطر بمغرب ليلته، وفي الأضحى بصبح عرفة كالتكبير، وبالعام والشهر.
(هي سنة) مؤكدة؛ لمواظبته ﷺ عليها، وإنما ترك صلاة عيد النحر بمنى؛ لكثرة ما عليه من الأشغال في ذلك اليوم، ولا دليل أنه تركها مطلقًا، بل روي أنه فعلها، وحمل على أنه فعلها منفردًا، ولذلك كانت للحاج منفردًا ولو بغير منى أفضل من الجماعة، ولغيره جماعة لو مسافرين أفضل.
ويكره تعدد الجماعة فيها بلا حاجة.
وهي فرض عين عند أبي حنيفة، وكفاية عند أحمد، وقول عندنا.
(ووقتها بعد طلوع) أوّل شيء من (الشمس) وإن قل، وقيل: بعد تمام طلوعها (إلى الزوال) من اليوم الذي يعيد فيه الناس وإن تأخر يومًا، كما في الوقوف بعرفة.
(ويسن تأخيرها إلى الارتفاع) للشمس قدر رمح؛ للاتباع، وخروجًا من خلاف مالك، وقول عندنا، ففعلها قبل ذلك خلاف الأولى.
(وفعلها في المسجد)؛ لشرفه، وتقف الحيض ببابه؛ ليسمعن الخطبة، لندبه لهن وحرمة دخولهن المسجد، و(ال) في المسجد للجنس الصادق بالمتعدد.
421
المجلد
العرض
54%
الصفحة
421
(تسللي: 380)