شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
فإنها في مُفْرَداتِ العشر ... تُعْرَفُ من يوم ابتداءِ الشَّهر
فبالأحدْ والأربعاء التاسعة ... وجمعةٍ مع الثلاثا السابعةْ
وإن بدا الخميسُ .. فالخامسة ... وإن بدا بالسبت .. فالثالثةُ
وإن بدا الإثنينُ .. فهي الحادي ... هذا عن الصوفية الزهادِ
قال الكردي: ورأيت قاعدة أخرى تخالف هذه.
(ويقول) ندبًا (فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)؛ لما صح من أمر عائشة بذلك إن وافقتها.
(ويكتمها) ندبًا من رآها؛ لأن رؤيتها كرامة، وهي لا ينبغي إظهارها باتفاق أهل الطريق إلا لغرض شرعي.
(ويحييها ويحيي يومها كليلتها) بالعبادة، بإخلاص وبذل وسع.
(ويحرم الوصال في الصوم) فرضًا ونفلًا، وهو صوم يومين فأكثر من غير تناول مفطر بينهما؛ للنهي عنه في الصحيحين وإن لم يكن فيه ضعف.
ومن ثَمَّ لو أكل ناسيًا كثيرًا قبل الغروب .. حرم عليه الوصال مع انتفاء الضعف.
ولو ترك غير الصائم الأكل أيامًا ولم يضره .. لم يحرم، ولا ينتفي إلا بتعاطي ما من شأنه أن يقوي، كسمسة لا نحو جماع.
* * *
(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان.
(تجب الكفارة) الآتية مع القضاء، وكذا التعزير في غير من جاء مستفتيًا تائبًا، وهذا مستثنى من: أنَّ ما فيه حد أو كفارة لا تعزير فيه.
(على من) أي: واطئ بشبهة أو نكاح أو زنًا (أفسد) حقيقة أو حكمًا كأن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام (صوم يوم) تام (من رمضان) يقينًا على نفسه (بالجماع) وحده الذي يأثم به؛ لأجل الصوم وحده، وهو: صوم رمضان، ولا شبهة (ولو) كان
فبالأحدْ والأربعاء التاسعة ... وجمعةٍ مع الثلاثا السابعةْ
وإن بدا الخميسُ .. فالخامسة ... وإن بدا بالسبت .. فالثالثةُ
وإن بدا الإثنينُ .. فهي الحادي ... هذا عن الصوفية الزهادِ
قال الكردي: ورأيت قاعدة أخرى تخالف هذه.
(ويقول) ندبًا (فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)؛ لما صح من أمر عائشة بذلك إن وافقتها.
(ويكتمها) ندبًا من رآها؛ لأن رؤيتها كرامة، وهي لا ينبغي إظهارها باتفاق أهل الطريق إلا لغرض شرعي.
(ويحييها ويحيي يومها كليلتها) بالعبادة، بإخلاص وبذل وسع.
(ويحرم الوصال في الصوم) فرضًا ونفلًا، وهو صوم يومين فأكثر من غير تناول مفطر بينهما؛ للنهي عنه في الصحيحين وإن لم يكن فيه ضعف.
ومن ثَمَّ لو أكل ناسيًا كثيرًا قبل الغروب .. حرم عليه الوصال مع انتفاء الضعف.
ولو ترك غير الصائم الأكل أيامًا ولم يضره .. لم يحرم، ولا ينتفي إلا بتعاطي ما من شأنه أن يقوي، كسمسة لا نحو جماع.
* * *
(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان.
(تجب الكفارة) الآتية مع القضاء، وكذا التعزير في غير من جاء مستفتيًا تائبًا، وهذا مستثنى من: أنَّ ما فيه حد أو كفارة لا تعزير فيه.
(على من) أي: واطئ بشبهة أو نكاح أو زنًا (أفسد) حقيقة أو حكمًا كأن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام (صوم يوم) تام (من رمضان) يقينًا على نفسه (بالجماع) وحده الذي يأثم به؛ لأجل الصوم وحده، وهو: صوم رمضان، ولا شبهة (ولو) كان
569