التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب - مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
البيوع ثلاثة أشياء:
١ - بيع عين مشاهدة فجائز (١)
٢ - وبيع شيء موصوف في الذمة: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به
٣ - وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز (٢)
ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك (٣)
ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه (٤).
_________
(١) الأصل في مشروعية البيع: آيات منها قوله تعالى: "وأحَل اللهُ الْبَيعَْ وحَرَمَ الربا " / البقرة: ٢٧٥/.
وأحاديث، منها: ما رواه الحاكم (٢/ ١٠) سُئِل رسول الله ﷺ: أي الكَسبِ أطْيب؟ فقال: (عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ، وَكُل بيعً مبَرُور)، أي لا غش فيه ولا خيانة.
(٢) لأنه غرر أي فيه خطر الغش والخداع، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغَرَرِ. أخرجه مسلم (١٥١٣).
(٣) فلا يصح بيع ما لم يملكه، لقوله ﷺ: (وَلاَ بَيع إلا فيما تَمْلِكُ). أخرجه أبو داود (٢١٩٠)
(٤) أي باعتبار الشرع، كالخمر والخنزير، وآلات اللهو ونحوها.
روى البخاري (٢١٢١) ومسلم (١٥٨١) عن جابر ﵁: أنهُ سَمِع رسولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الْفتْحِ وهُوَ بمَكَةَ: (إن اللهَ ورسولَهُ حرمَ بَيع الخَمْرِ وَالميتَة وَالخِنزِيرِ وَالاْصْنَام).
فقيل: يا رسولَ الله أرأيتَ شحومَ الميتةَ، فإنَّهَا يُطْلَى بها السُفُنَ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ وَيَستصبِحُ بهاَ الناس؟ فقال: (لاَ، هُوَ حرَام). ثم قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: (قاتَل الله
البيوع ثلاثة أشياء:
١ - بيع عين مشاهدة فجائز (١)
٢ - وبيع شيء موصوف في الذمة: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به
٣ - وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز (٢)
ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك (٣)
ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه (٤).
_________
(١) الأصل في مشروعية البيع: آيات منها قوله تعالى: "وأحَل اللهُ الْبَيعَْ وحَرَمَ الربا " / البقرة: ٢٧٥/.
وأحاديث، منها: ما رواه الحاكم (٢/ ١٠) سُئِل رسول الله ﷺ: أي الكَسبِ أطْيب؟ فقال: (عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ، وَكُل بيعً مبَرُور)، أي لا غش فيه ولا خيانة.
(٢) لأنه غرر أي فيه خطر الغش والخداع، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغَرَرِ. أخرجه مسلم (١٥١٣).
(٣) فلا يصح بيع ما لم يملكه، لقوله ﷺ: (وَلاَ بَيع إلا فيما تَمْلِكُ). أخرجه أبو داود (٢١٩٠)
(٤) أي باعتبار الشرع، كالخمر والخنزير، وآلات اللهو ونحوها.
روى البخاري (٢١٢١) ومسلم (١٥٨١) عن جابر ﵁: أنهُ سَمِع رسولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الْفتْحِ وهُوَ بمَكَةَ: (إن اللهَ ورسولَهُ حرمَ بَيع الخَمْرِ وَالميتَة وَالخِنزِيرِ وَالاْصْنَام).
فقيل: يا رسولَ الله أرأيتَ شحومَ الميتةَ، فإنَّهَا يُطْلَى بها السُفُنَ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ وَيَستصبِحُ بهاَ الناس؟ فقال: (لاَ، هُوَ حرَام). ثم قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: (قاتَل الله
125