اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
[٦٠] مَسْأَلَة
ويجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماء، وخاف فوات الوقت أن يتيمم، مثل أن يعبد منه، أو يكون ي بئر فإلى أن يعالجه تطلع الشمس ولم يكن صلى الصبح فإنه يتيمم يصلي، ولا يعيد الصلاة، وبه قال الأوزاعي.
وقد روي عن مالك أنه يعالجه وإن طلعت الشمس.
وروي عنه أنه يصلي بالتيمم ويعيد الصلاة.
وقال أبو حنيفة، وداود: لا يصلي أصلا، ويتعلق الفرض بذمته إلى أن يقدر على الماء.
وقال الشافعي: يلزمه أن يتيمم ويصلي، وإذا وجد الماء أعاد الصلاة، هذا موافق لإحدى الروايات عن مالك.
1151
المجلد
العرض
71%
الصفحة
1151
(تسللي: 1034)