اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
ومن كتاب الحيض

[٧٧] مَسْأَلَة
أقل الحيض عند مالك ﵀ فيما تترك له الصلاة والصيام هو أقل ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة من دم.
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها.
وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العدد.
وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلاة.
وقال الشافعي: أقله يم ليلة.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو
1363
المجلد
العرض
85%
الصفحة
1363
(تسللي: 1234)