عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
فصل
عند الشافعي أن المستحاضة إذا فاتها التمييز عملت على الأيام وعندنا لا اعتبار بالأيام لما ذكرناه مع أبي حنيفة من أن الحيض ينتقل من زمان إلى زمان، ويقل ويكثر ويختلف، فإذا لم يوجد علامته لم تترك الصلاة التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه حتى يتيقن أنه دم حيض.
ولنا أن نستدل باستصحاب الحال، وهو أن الصلاة عليها واجبة بيقين مع وجود الاستحاضة، فمن زعم إنها تسقط عنها فعليه الدليل.
وأيضا عن النبي ﷺ قال لفاطمة: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»، فإنما يعرف إقبالها بالعلامة، فدليله أنها إذا لم تقبل لا تدع الصلاة، ولم يقل لها: إذا أقبلت مثل الأيام التي كانت تحيضها، وإنما قال: «إذا أقبلت الحيضة» التي هي الدم.
عند الشافعي أن المستحاضة إذا فاتها التمييز عملت على الأيام وعندنا لا اعتبار بالأيام لما ذكرناه مع أبي حنيفة من أن الحيض ينتقل من زمان إلى زمان، ويقل ويكثر ويختلف، فإذا لم يوجد علامته لم تترك الصلاة التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه حتى يتيقن أنه دم حيض.
ولنا أن نستدل باستصحاب الحال، وهو أن الصلاة عليها واجبة بيقين مع وجود الاستحاضة، فمن زعم إنها تسقط عنها فعليه الدليل.
وأيضا عن النبي ﷺ قال لفاطمة: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»، فإنما يعرف إقبالها بالعلامة، فدليله أنها إذا لم تقبل لا تدع الصلاة، ولم يقل لها: إذا أقبلت مثل الأيام التي كانت تحيضها، وإنما قال: «إذا أقبلت الحيضة» التي هي الدم.
1441