عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
ففي هذا الخبر فوائد كثيرة.
أحدها: جواز التيمم للخائف من استعمال الماء، وقد يقول الإنسان: هلكت ولم يمت لم يخف الموت، مثل من يقع في شدة فيقول: هلكت.
والفائدة الثانية: جواز التيمم لجنب خلاف ما روي عن عمر، وابن مسعود.
والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه ﵇ قال له: «صليت بالناس وأنت جنبي؟».
والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد.
أحدها: جواز التيمم للخائف من استعمال الماء، وقد يقول الإنسان: هلكت ولم يمت لم يخف الموت، مثل من يقع في شدة فيقول: هلكت.
والفائدة الثانية: جواز التيمم لجنب خلاف ما روي عن عمر، وابن مسعود.
والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه ﵇ قال له: «صليت بالناس وأنت جنبي؟».
والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد.
1178