عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
لا نعلم صفتها، ولا كيف هي، والفعلة الواحدة لا يدعي فيها العموم، فيحتمل أن يكو [كان] الجورب مجلدا يمكن متابعة الشيء فيه.
وقياسهم باطل به إذا لف على رجليه خرقة.
على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه مخصوص المعنى.
ثم إننا قد ذكرنا قياسا على الخرقة فيسقطه، ويرجع عليه بالاحتياط للصلاة، وإسقاط الفرض بيقين، والله أعلم.
وقياسهم باطل به إذا لف على رجليه خرقة.
على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه مخصوص المعنى.
ثم إننا قد ذكرنا قياسا على الخرقة فيسقطه، ويرجع عليه بالاحتياط للصلاة، وإسقاط الفرض بيقين، والله أعلم.
1308