اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
حيضا ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ حتى يتفق مع ما قدمناه من الدلائل.
فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإنه قد روى عن علي ﵁ أن ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، واقل الحيض يوم وليلة.
قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضا في امرأة بعينها بدلالة، يوجز أن يكون هذا في العدة.
على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلا خاصم امرأة له طلقها منذ شهر عند شريح، فالت: انقضت عدتي. فقال علي ﵁ لشريح: قل. فقال شريح: إن انقضت عدتها بما يعرفه الناس فقد بانت منه.
1371
المجلد
العرض
85%
الصفحة
1371
(تسللي: 1242)