عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
قالوا: لما روى أيوب عن عكرمة عن بعض زوجات النبي ﵇ أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يباشر امرأته هي حائض أمرها أن تلقي على فرجها ثوبا، والثوب على الفجر لا يحول بينه وبين ما عداه، فدل على جوازه.
وأيضا: فقد قال ﵇ لعائشة ﵂: «ناوليني الخمرة من المسجد»، فقالت: إني حائض. فقال: «ليست الحيضة في يدك»، فبين أن كل موضع لا يكون موضعا للحيض لم يتعلق به حكم الحيض، قالوا: وهذا نص.
قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه - وهو الدبر - لم يمنع مما قاربه، وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنه مما قاربه.
والدليل لقولنا: ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: كنت مع النبي ﷺ في الفراش، فحضت، فقال: «مال لعلك قد
وأيضا: فقد قال ﵇ لعائشة ﵂: «ناوليني الخمرة من المسجد»، فقالت: إني حائض. فقال: «ليست الحيضة في يدك»، فبين أن كل موضع لا يكون موضعا للحيض لم يتعلق به حكم الحيض، قالوا: وهذا نص.
قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه - وهو الدبر - لم يمنع مما قاربه، وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنه مما قاربه.
والدليل لقولنا: ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: كنت مع النبي ﷺ في الفراش، فحضت، فقال: «مال لعلك قد
1378