عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار
بأعلاها، فأعلمنا أن ما فوق الإزار يجوز أن يقرب، وهو حلال، ودل على أن أسفل الإزار حرام؛ لأنه قال له: ماذا يحل لي من امرأتي، فلما أحل له الفوقاني دل على أن السفلاني حرام، وبقوله - تعالى - ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.
وهذا الخبر يصلح أن يكون دليلا مبتدأ في هذه المسألة إذا رتب هذا الترتيب.
ثم مع هذا فنحن نعلم أن النبي ﵇ كان أملك لإربه من كل أحد عن المحارم، فلو كان الممنوع منه هو موضع الدم لم يقل النبي ﵇.
وهذا الخبر يصلح أن يكون دليلا مبتدأ في هذه المسألة إذا رتب هذا الترتيب.
ثم مع هذا فنحن نعلم أن النبي ﵇ كان أملك لإربه من كل أحد عن المحارم، فلو كان الممنوع منه هو موضع الدم لم يقل النبي ﵇.
1380